القانوني

نظام المداليات المدنية والعسكرية لعام 1391هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد فيما يلي العدد الاقصى من الرعايا السعوديين الذين يمكن منحهم مدالية " الاستحقاق " أو ترفيعهم من درجتهم الى درجة أخرى خلال السنة الجارية : : مدالية الدرجة الاولى - المذهبة : مدالية الدرجة الثانية - الفضية : مدالية الدرجة الثالثة - البرونزية :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٥