نظام المداليات المدنية والعسكرية لعام 1391هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد فيما يلي العدد الاقصى من الرعايا السعوديين الذين
يمكن منحهم مدالية " الاستحقاق " أو ترفيعهم من درجتهم الى درجة
أخرى خلال السنة الجارية : :
مدالية الدرجة الاولى - المذهبة :
مدالية الدرجة الثانية - الفضية :
مدالية الدرجة الثالثة - البرونزية :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد