القانوني

نظام المداليات المدنية والعسكرية لعام 1391هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق أحكام المواد 5,6,7,8 من نظام شروط منح وسام الملك عبد العزيز على كل من يرشح لنيل مدالية " الاستحقاق " أو يحملها . أما تطبيق الاحكام المتعلقة بحالات سحب المدالية حسب الحالات وتنفيذ التدابير المتخذة بشأنها تجري وفقا لما جاء في المادة الحادية عشرة من نظام الأوسمة . بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية المراسيم الملكية ميدالية " التقدير العسكري " ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٥