نظام المداليات المدنية والعسكرية لعام 1391هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام المواد 5,6,7,8 من نظام شروط منح وسام الملك
عبد العزيز على كل من يرشح لنيل مدالية " الاستحقاق " أو يحملها . أما
تطبيق الاحكام المتعلقة بحالات سحب المدالية حسب الحالات وتنفيذ التدابير
المتخذة بشأنها تجري وفقا لما جاء في المادة الحادية عشرة
من نظام الأوسمة .
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
المراسيم الملكية
ميدالية " التقدير العسكري "
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد