القانوني

نظام المداليات المدنية والعسكرية لعام 1391هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح مدالية 11 ستحق الى المدنيين ، ولا تمنح لأول مرة الا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبد العزيز .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٥