نظام المداليات المدنية والعسكرية لعام 1391هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح مدالية 11 ستحق الى المدنيين ، ولا تمنح لأول مرة الا من
الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة
من شروط منح وسام الملك عبد العزيز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد