القانوني

نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستطيع أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقدر من اللبث المقتضى استبداده من الشركة، وفي هذه الحالة يسترد تصميمه في أموال الشركة وفقا لما أجر شره. ووبين عند الشركة الآثار المترتبة على وقف أحد الشركاء بصفة مؤقتة عن المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٢/١٨