القانوني

نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشراكة، ومع عملون تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٢/١٨