نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشراكة، ومع عملون تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد