نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيب عن عقد الشركة اختصاصات، وشركات الشركة يتعامل بمزاولة المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد