نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقيد الشركات المهنية في السجل بوزارة التجارة، ويصدر نظام هذا السجل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التجارة، ويستوفي من هذه الشركات الرسوم المقررة على شركات التضامن وفقا لنظام السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد