القانوني

نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقيد الشركات المهنية في السجل بوزارة التجارة، ويصدر نظام هذا السجل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التجارة، ويستوفي من هذه الشركات الرسوم المقررة على شركات التضامن وفقا لنظام السجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٢/١٨