نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع وزارة التجارة بالتراخيص الشركات المهنية، وتقدم طلبات الترخيص والتسجيل وفقا للاختمة تتم لدى بورد وزارة التجارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد