القانوني

نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع وزارة التجارة بالتراخيص الشركات المهنية، وتقدم طلبات الترخيص والتسجيل وفقا للاختمة تتم لدى بورد وزارة التجارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٢/١٨