نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن تشغل الشركة المهنية إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد