نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشخص الواحد أن يشارك في أكثر من شركة تمازت ذات المهنة، كما لا يجوز له أن يزاول المهنة من قبل مجموعة جميع الشركات، وإذا أخذ أحد الشركات بهذا الإلتزام كانت الاتهام التي حصل عليها من حق الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد