القانوني

نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للشخص الواحد أن يشارك في أكثر من شركة تمازت ذات المهنة، كما لا يجوز له أن يزاول المهنة من قبل مجموعة جميع الشركات، وإذا أخذ أحد الشركات بهذا الإلتزام كانت الاتهام التي حصل عليها من حق الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٢/١٨