نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالص لهم بماءة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركاء مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
ويجوز للمهنين السعوديين المرخصين مشاركة شركات مهنة أجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد