القانوني

نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالص لهم بماءة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركاء مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ويجوز للمهنين السعوديين المرخصين مشاركة شركات مهنة أجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٢/١٨