القانوني

نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات الآتية: ١ - اسم ومركز الشركة . ٢ - مدة الشركة . ٣ - اسم وموطن كل شريك . ٤ - رأس المال وكيفية توزيعه . ٥ - بند السنة المالية وانتهاؤها . ٦ - كيفية إدارة الشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٢/١٨