نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات الآتية:
١ - اسم ومركز الشركة .
٢ - مدة الشركة .
٣ - اسم وموطن كل شريك .
٤ - رأس المال وكيفية توزيعه .
٥ - بند السنة المالية وانتهاؤها .
٦ - كيفية إدارة الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد