القانوني

نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ

المادة الخامسة والمعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٠٢/١/٢٠، ١٧ تاريخ مشرفات مذكرة إيضاحية لنظام الشركات المهنية ينظام الشركات المهنية يعنى نظام الشركات المهنية بتنظيم العلاقة بين الشركات والمشتغلين بها، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتنظيم إجراءات تأسيس الشركات وإدارتها وحلها. يهدف النظام إلى تحقيق بيئة تنافسية وعادلة للشركات المهنية، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين والشركات، وضمان سير العمل التجاري بسلاسة وشفافية. يتضمن النظام أحكاما تتعلق بتأسيس الشركات، وهيكلها التنظيمي، وحوكمتها، وعلاقات الشركاء، والمسؤوليات القانونية والإدارية. ويحدد النظام شروط الترخيص والتسجيل للشركات المهنية، والمعايير التي يجب أن تلتزم بها لضمان جودة الخدمات المقدمة. كما ينظم النظام آليات حل الشركات، وتصفية أصولها، وتوزيع الأرباح، وحماية حقوق الدائنين والشركاء. ويضع النظام إطارا لتنظيم المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات أو بين الشركات والمشتغلين بها، وتحدد آليات فض هذه النزاعات. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الثقة في السوق، وجذب الاستثمار، وتحفيز الابتكار والنمو في القطاع المهني. الشركة المهنية بهذه المشابه عبارة عن شخص معينى بنشاط بين عدة أشخاص هم بحسب الأصل أشخاص طبيعيون بدارسون المهنة غير على طلب حمائية نظامية، وأصحاب المهن الحرية الذين يمتنعون هذا النظام، ومن في حكمه أما الحريين على اختلاف تخصصاتهم ، فإن هذا النظام لا ينطبق عليهم . ولما كان من غير الاسلام اختلاف الشركات المهنية وهي شركات ذات مهنية إذ أن أصحاب المهن الحرية ليسوا تجارا - الى حكم شركات التضامن التي تطلبها الباب الثاني من نظام الشركات ، لاختلاف البين فيما بينهما من حيث هدف الشركة ، وطبيعتها ، وما يجمع الشركاء ، من سمت في كل منها ، فقد تم اعتماد الشركة "المهنية" المرقد . وقد أجاز النظام للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة غير أن يكونوا فبما يهم شركات مهنية تهديف الى المزاولة المشتركة لمنهية حرة واحدة . وقد سمح النظام لأصحاب المهن الحرية من المشترين بمشاركة شركات مهنية مشتركة بالشروط التي يحددها وزير التجارة ويقبل على هذه الشركات ممثلة الهن الشركات فيها ، كما يخبر على الشريك أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة ، ولا يجوز له أن يشترك في شركة أخرى تزاول ذات المهنة . ونص النظام وزارة التجارة بالتيسير بتأسيس الشركات المهنية وتقسيم الشركات من أوجب طلبات الترخيص بالتأسيس وفقا للائحة تنظم ذلك بوزارة التجارة ، كما أوجب المشروع أن يقيد تلك الشركات في سجل بذلك وزارة التجارة حسب نوع المهنة التي تمارسها الشركة ، ويصدر بتنظيم هذا السجل عند تسجيلها في السجل المشار إليه الرسمية على شركات التضامن عند تديها في السجل التجاري وفقا لما يقتضي به نظام السجل التجاري بالنسبة لقدار هذه الرسم وكيفية استيفائها ، وأجاز النظام أن يكون اسم الشركة مكونا من اسم شريك واحد ، أو أكثر بشرط أن يكون مقرونا بما يمثله عن وجود الشركة ، وعليه التي تمارسها ، وفي حالة انحباط أحد الشركاء أو عجزه عن العمل المهني، أو وفاته - أجاز النظام الاحتفاظ باسمه ضمن اسم الشركة وذلك باتفاقهم معه أو مع ورثته بحسب الأحوال. وأنظام الى تقسيم رأس المال الشركه في حصص متساوية، وأجاز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية أو حصة بالعمل، ولا تتخلل الأخيرة في تكون رأس المال ويكون أن يكون حصص الشركاء منشأ في شكلية ثالث تعاون. وبالتالي لادارة الشركة استقر اعتبار الشريك في الشركة مديرها لها مما يحدد عقد الشركة أو اتفاق يكون مؤتلف بما أداره الشركة، كما أجاز أن يحدد المديرون أو المديرين بين ممارستهم ومكانهاتهم ومدة انضمام الشركة شروط تعيين المديرين وسلطاتهم ومهامهم. ونظم النظام من الشركة اتحادا للمدير، أو المديرين، اتحادا بالشركة لا في ممارستهم لهذه. واجاز النظام للشركاء عن طريق التنازل عن حصصه للشركة، أو للشركاء، أو للغير، وبعين النظام أثر هذا التنازل في كل حالة . كما نص النظام على أنه لايترتب على وفاة الشريك حل الشركة وعلى ورثة الشريك وبرثة الشركة المتوفى صلة الشريك، ونصب النظام على أن يسال الشركاء مسؤولية شخصية، وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة . وإعالج النظام حالة شركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة بأن يطلب على ذلك استيعاده من الشركة على أن يستر تصرفه في أموالها ولنذا لاخر جرد أجرة الشركة ، وتترك لعدق الشركة بيان الأثار المترتبة على وقف أحد الشركاء، بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة . واختتم النظام بالنسي على شريان إحكام نظام الشركاء على الشركات المهنية - فيما لم يرد بشأنه نص في نظام الشركاء المهنية ، وذلك بالقرار الذي لاتعارض مع طبيعة هذه الشركات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٢/١٨