القانوني

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة لعام 1419هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاريف : ١- الوزارة : وزارة الموانئ. ٢- السفينة : كل عامة تستخدم في عمليات النقل طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا. ٣- الوحدات العامة : (١) - قوارب الصيد : هي بواسطة العامة التي تستخدم برغرض صيد الأسماك وخلاها من الأحياء المائية المصرح بصيدها . (ب) - قوارب النزهة : هي بواسطة العامة التي تستخدم لغرض النزهة . (ج) - الزرافات والقواربات : هي معدات تقلية تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء وعمليات الحفر والتنقيب . (د) - وحدات الخدمة : هي بواسطة العامة المسبرة أيا ، وتعمل داخل حدود الميناء والميناء الإقليمية . (ه) - الصناديق والمواعين : هي بواسطة غير مسبرة لأن ، ويتم قطرها بواسطة عامة ، ومخصصة لنقل البضائع من الميناء إلى ترسو على أرصفة الميناء . (و) - قوارب شراعية أو بالمجاديف : لغرض الترخيص الرئيس القرار اتخاذ الاعتبارات ٤. شهادة تسجل السفينة؛ وتتفق تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها وأسماها الخاص بها الذي يمهزها عن غيرها . ٥. شهادة السلامة؛ وتتفق تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية بالمملكة والمنفوضة من قبل الوزارة؛ تثبت صلاحية السفينة ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقضي به الأنظمة . ٦. ترخيص الملاحة السفينة؛ وتتفق تصدرها الوزارة تثبت صلاحية الملاحة وذلك بعد معانية السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المساعدات والاتفاقيات الدولية بها . ٧. شهادة السفينة؛ وتتفق تصدرها الوزارة؛ تثبت شحن السفينة من سجل السفن بالمملكة . ٨. شهادة مؤقته للسفينة؛ وتتفق تصدرها الوزارة . ٩. تسجيل رهن السفينة؛ وقبل الرهن وشهادة السفينة وهي شهادة تسجلها من قبل الوزارة . ١٠. سجل الخدمة العامين في السن ؛ وتتفق تصدرها الوزارة بتاريخ في السن . ١١. ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ؛ وتتفق تصدرها الوزارة بتاريخ . ١٢. ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ؛ وتتفق تصدرها الوزارة بتاريخ سفر الركاب السفينة . بمع رقم الوثيقة الرقم الرقم الخاص التواريخ ١٣ - بطاقة مرفق (سماح سفن) وجهة تصدرها الوزارة تكون لحاملا دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعانقة. ١٤ - سند الملكية: وجهة تصدرها الوزارة إثبات ملكية الوحدة العاملة للمعل و الإبحار واسمها. ١٥ - رخصة العمل: وتصدرها الوزارة للوحدة العاملة لتأهيل العمل والإبحار بالشروط المتبعة بذلك الوثيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٢/٠٢