نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة لعام 1419هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعاريف :
١- الوزارة :
وزارة الموانئ.
٢- السفينة :
كل عامة تستخدم في عمليات النقل طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا.
٣- الوحدات العامة :
(١) - قوارب الصيد :
هي بواسطة العامة التي تستخدم برغرض صيد الأسماك وخلاها من الأحياء المائية
المصرح بصيدها .
(ب) - قوارب النزهة :
هي بواسطة العامة التي تستخدم لغرض النزهة .
(ج) - الزرافات والقواربات :
هي معدات تقلية تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء وعمليات الحفر والتنقيب .
(د) - وحدات الخدمة :
هي بواسطة العامة المسبرة أيا ، وتعمل داخل حدود الميناء والميناء الإقليمية .
(ه) - الصناديق والمواعين :
هي بواسطة غير مسبرة لأن ، ويتم قطرها بواسطة عامة ، ومخصصة لنقل البضائع من الميناء إلى ترسو على أرصفة الميناء .
(و) - قوارب شراعية أو بالمجاديف :
لغرض الترخيص
الرئيس
القرار
اتخاذ
الاعتبارات
٤. شهادة تسجل السفينة؛
وتتفق تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها وأسماها الخاص بها الذي يمهزها
عن غيرها .
٥. شهادة السلامة؛
وتتفق تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية بالمملكة والمنفوضة من قبل الوزارة؛ تثبت صلاحية السفينة ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك
وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقضي به الأنظمة .
٦. ترخيص الملاحة السفينة؛
وتتفق تصدرها الوزارة تثبت صلاحية الملاحة وذلك بعد معانية السفينة
وفحصها والتأكد من توفر شروط المساعدات والاتفاقيات الدولية بها .
٧. شهادة السفينة؛
وتتفق تصدرها الوزارة؛ تثبت شحن السفينة من سجل السفن بالمملكة .
٨. شهادة مؤقته للسفينة؛
وتتفق تصدرها الوزارة .
٩. تسجيل رهن السفينة؛
وقبل الرهن وشهادة السفينة وهي شهادة تسجلها من قبل الوزارة .
١٠. سجل الخدمة العامين في السن ؛
وتتفق تصدرها الوزارة بتاريخ في السن .
١١. ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ؛
وتتفق تصدرها الوزارة بتاريخ .
١٢. ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ؛
وتتفق تصدرها الوزارة بتاريخ سفر الركاب السفينة .
بمع رقم الوثيقة الرقم
الرقم
الخاص
التواريخ
١٣ - بطاقة مرفق (سماح سفن)
وجهة تصدرها الوزارة تكون لحاملا دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعانقة.
١٤ - سند الملكية:
وجهة تصدرها الوزارة إثبات ملكية الوحدة العاملة للمعل و الإبحار واسمها.
١٥ - رخصة العمل:
وتصدرها الوزارة للوحدة العاملة لتأهيل العمل والإبحار بالشروط المتبعة بذلك الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد