القانوني

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة لعام 1419هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذا النظام بعد نشره بمقر الجريدة الرسمية ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٢/٠٢