القانوني

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة لعام 1419هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوفي الوزارة رسوما مقابل الخدمات التي تقدمها والوثائق التي تصدرها ، على اللحو الآتي : الرقم نوع الخدمة مقدار الرسم اسم الوثيقة ١ | تسجيل سفينة لأول مرة ٢ | التسجيل المؤقت السفينة ٣ | تجديد السفينة مؤجرة ٤ | تسجيل رهن المرفقة ٥ | التجديد في شهادة تسجيل اسمها أو نقل ملكيتها الرقم التاريخ النوع الاسم الوثيقة مقدر الرسم ٦ نقل تسجيل السفينة في المملكة ٧ تثبت المواثق السفينة موجودة من سجل السفن ٩ شهادة السلامة للسفينة ٨ التخطيط الموثق ١٠ ترخيص الملاحية السفينة ١١ سجل الخدمة للملاحين بالسفينة ١٢ ترخيص مراقب السفن ١٣ ترخيص مزاولة أعمال النقل ١٤ ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ١٥ شهادات تأهيل بحرية تابعة ١/١٥ شهادة ألاقي البحار (ريان) ١/١٥ شهادة كبير المهندسين بالسفينة ٣/١٥ شهادة ضابط بحري / ملاحة أو هندسة الرقم التاريخ النوع الرقم اسم الوثيقة مقدر الرسم ١٦ فرد تكملة بحرية ١٧ رخص عمل الوحدة العامة ١٧ خضم العمل الوحدة العامة ١٧ رخص عمل وحدة عامة ١٧ رخص عمل وحدة عامة ١٧ رخص عمل وحدة عامة ١٧ رخص عمل وحدة عامة ١٧ رخص عمل وحدة عامة ١٧ رخص عمل وحدة عامة ١٧ رخص عمل وحدة عامة ١٨ بدل المفقود أو التالف من فشادات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٢/٠٢