القانوني

تعديل المواد ( 1 . 37 . 38 ) من نظام الاتصالات لعام 1422هـ

المادة الثامنة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولى الهيئة مهام التفتيش على الأماكن، ونقاد المعلومات، وضبط المخالفات، وحجز الآجهزة والمعدات، والتوصيلات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، والإدعاء ضد المخالفين أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة، وللجنة الاستعانة عند اللزوم - بالجهة الأمنية المختصة لتتكمن من تنفيذ ما اشتريه إليه. ٢- تتخذ الهيئة على الأجهزة والمعدات والتوصيلات التي جرى حجزها إلى حين بين اللجنة والمخالفة أمام اللجنة؛ فإذا انتهت اللجنة إلى شروط المخالفة، فليها التصرف في أية منها دون الإخلال بحق المالك؛ وذلك التعويض. ٣- لعنيفة إيقاف بعض مخلفات إصلاح إذا خرجت من شروط الترخيص، وتحدد اللائحة تلك الخدمات والإجراءات الواجبة تجاهها إلى حين صدور قرار من اللجنة. ٤- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (العشرين) من هذا النظام، أو بأي غيوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والتسعون)؛ أو شروع في ارتكابها؛ أو ساعات فيها، ويعاقب مالية لا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ريال، ويعاقب المخالف نفسها إذا لم تنته عن المخالفة؛ أو لم يصححا خلال المهلة التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٥). من هذه المادة، ويكون الحصول بالمثال والمجال، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة. - تحدد الغرامات المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة بحسب المخالفة وخطورتها في كل حالة فردية، وتتغير في هذه المخالفات لجئة يسمى أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من مندوبيها أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قرارها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون هذا القرار قابلا للطعن منه أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم به، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتعد جزاء من إرادتها. - على اللجنة أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في الموقع الإلكتروني للنشر باسم المخالف والمخالفة المرتكبة. - يحق لمن لحقه ضرر أن يتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التغويص. - إذا انطوت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (٤) السابعة والثلاثين من هذا النظام على فعل جنائي، فيطيع عليها نظام الإجراءات الجزائية. - وقد أعد مشروع مرسوم ملكي، صبغه مراقبة لهذا. نائب رئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٠٧