تعديل المواد ( 1 . 37 . 38 ) من نظام الاتصالات لعام 1422هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالبيانات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام واللائحة التنفيذية المعنية
المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- المملكة العربية السعودية.
٢- النظام: نظام الاتصالات.
٣- اللائحة التنفيذية للاتصالات.
٤- التنظيم: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٥- الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٧- الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٨- المجلس: مجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٩- الاتصالات: توصيل إشارات بواسطة أجهزة سالكية أو لا سلكية بين نقاط بدء وانتهاء محددة، توصيل الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).
١٠- خدمة الاتصالات: نقل وتوجيه الإشارات جزئيا أو كليا على شبكات الاتصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الإنترنت.
١١- شكة الاتصالات: الشبكة المتصلة لتوفير خدمة الاتصالات، بما في ذلك المقاسم، والكابلات، والابراج، والجاهزة الإسكانية، والوصلات البصرية، والوصلات الكهرومغناطيسية، وأي أجهزة أخرى لاتصال، والمعدات المصاحبة لها.
١٢- الخدمة الشاملة: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات بنوعية وسعر مناسبين لجميع المستخدمين.
١٣- حق المستخدم الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة لاستفادة من الحد الأدنى من اتصالات ذات جودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محددة، ويسر مناسب.
١٤- المشغل (مقدم الخدمة): كل من يرخص له بتقديم خدمة اتصالات عامة أو تشغيل شكة اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.
١٥- المشغل المسير: المشغل الذي تخضع خدمته (٪٤) على الأقل من سوق اتصال في المملكة، ولهيئة تقييد هذه نسبة وفقا لأوضاع السوق.
١٦- المستخدم: الشخص الذي يستخدم الذي يستخدم خدمات الاتصالات.
١٧- التردد: عدد الدورات الكاملة للموجة الإسلامية في الثانية الواحدة.
١٨- الطيف الترددي: نطاق التردد التي يمكن استخدامها في الاتصال الإسلامي طبقا لأنظمة الراديو (الإسلامي) الدولية.
١٩ - الخطة الوطنية للترفندي (الترددات)، الخطة التي تهدفها الهيئة ويقررها مجلس الوزراء، لتوزيع استخدام الطيف الترددي على الجهات المعنية.
٢٠ - الترقيم: هو نص من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في هيكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية.
٢١ - الخطة الوطنية للترقيم: الخطة التي تهدفها الهيئة لتحديد نطاق المستخدمة في مختلف خدمات الاتصال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد