القانوني

تعديل المواد ( 1 . 37 . 38 ) من نظام الاتصالات لعام 1422هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالبيانات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام واللائحة التنفيذية المعنية المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- المملكة العربية السعودية. ٢- النظام: نظام الاتصالات. ٣- اللائحة التنفيذية للاتصالات. ٤- التنظيم: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٥- الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٧- الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٨- المجلس: مجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٩- الاتصالات: توصيل إشارات بواسطة أجهزة سالكية أو لا سلكية بين نقاط بدء وانتهاء محددة، توصيل الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). ١٠- خدمة الاتصالات: نقل وتوجيه الإشارات جزئيا أو كليا على شبكات الاتصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الإنترنت. ١١- شكة الاتصالات: الشبكة المتصلة لتوفير خدمة الاتصالات، بما في ذلك المقاسم، والكابلات، والابراج، والجاهزة الإسكانية، والوصلات البصرية، والوصلات الكهرومغناطيسية، وأي أجهزة أخرى لاتصال، والمعدات المصاحبة لها. ١٢- الخدمة الشاملة: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات بنوعية وسعر مناسبين لجميع المستخدمين. ١٣- حق المستخدم الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة لاستفادة من الحد الأدنى من اتصالات ذات جودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محددة، ويسر مناسب. ١٤- المشغل (مقدم الخدمة): كل من يرخص له بتقديم خدمة اتصالات عامة أو تشغيل شكة اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة. ١٥- المشغل المسير: المشغل الذي تخضع خدمته (٪٤) على الأقل من سوق اتصال في المملكة، ولهيئة تقييد هذه نسبة وفقا لأوضاع السوق. ١٦- المستخدم: الشخص الذي يستخدم الذي يستخدم خدمات الاتصالات. ١٧- التردد: عدد الدورات الكاملة للموجة الإسلامية في الثانية الواحدة. ١٨- الطيف الترددي: نطاق التردد التي يمكن استخدامها في الاتصال الإسلامي طبقا لأنظمة الراديو (الإسلامي) الدولية. ١٩ - الخطة الوطنية للترفندي (الترددات)، الخطة التي تهدفها الهيئة ويقررها مجلس الوزراء، لتوزيع استخدام الطيف الترددي على الجهات المعنية. ٢٠ - الترقيم: هو نص من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في هيكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية. ٢١ - الخطة الوطنية للترقيم: الخطة التي تهدفها الهيئة لتحديد نطاق المستخدمة في مختلف خدمات الاتصال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٠٧