القانوني

تعديل المواد ( 1 . 37 . 38 ) من نظام الاتصالات لعام 1422هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مخالفا لأحكام هذا النظام، أو شخص ذي صفة طبيعية يقوم بأحد الأعمال الآتية: ١ - تقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها، أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة. ٢ - ربط شبكة داخلية خاصة بثيقة اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة. ٣ - الامتناع عن تنفيذ قرار صادر من الهيئة، ويشمل القرار التوجيه المكتوب الصادر من مسؤول مختص في الهيئة. ٤ - استخدام أي جهاز اتصالات لغرض تثبيط مشعر ضار بأي اتصال آخر، أو تعريض سلامة نقاط المختلفة للخطر. ٥ - استخدام أو حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة. ٦ - استخدامه أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ٧ - التتاق أي مكالمة هاتفية أو معلومة متقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام هذا النظام. ٨ - تقديم بيانات كاذبة، أو معلومات مضللة للهيئة. ٩ - عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (٥٠٪) أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مثل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول إلى مستوى المشغل المشطر على سوق اتصالات معينة داخل المملكة. ١٠ - عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام هذا النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين. ١١ - إساة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو لطلب تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج. ١٢ - استيراد أجهزة أو معدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، أو توصييفها، أو استعمالها. ١٣ - تعمد الكشف - خارج نطاق واجهة - عن أي معلومة، أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها. ١٤ - إحداث ضرر بجهات الاتصالات العامة، أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام. ١٥ - الإعلان عن تعريفي أسعار أو عروض ترويجية، أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها المجلس. ١٦ - منع موظفي الهيئة - أو أعامتهم - من القيام بمهامهم التفشية على الأماكن أو الأنظمة وقياد المعلومات، والتخفيط على الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو التوصيلات. ١٧ - الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة اتصالات خارج المملكة لتنفيذ خدمة التجوال الدولي دون التقييد بالقواعد التي يصدرها المجلس. ١٨ - عدم تزويد الهيئة بأي تقرير أو معلومة ضمن اختصاصها عند طلبها من مقدم الخدمة وفقا لتحدده الآلية. ١٩ - تأسيس بطاقات الاتصال مسيئة الدفع، أو بيعها، أو استخدامها، بالمالكة لما يصدره المجلس من ضوابط وتعليمات. ٢٠- أي عمل آخر يترتب بالمخالفة لحكام هذا النظام. ١- تتولى الهيئة التنفيذية على الامكان، والادوات، وتواضع المعلومات، وضبط المخالفات، وحجز الأجهزة والمعادات، والتوصيلات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، والإدعاء ضد المخالفين أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة، وللجهة المستدامة - عند اللزوم - بالجهة المختصة لتتكمن من تنفيذ ما أشير إليه. ٢- تتفق الهيئة على الأجهزة، والمعادات، والتوصيلات التي حجزتها إلى حيث البت في المخالفة أمام اللجنة، فأذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة، فلها التصرف في أي منها دون إخلال بحق المجلس في طلب التوبع وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٣- للهيئة إيقاف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، وتحدد اللائحة تلك الخدمات والإجراءات وتوجيهاتها إلى حين صدور قرار من اللجنة. ٤- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الشرطين) من هذا النظام، أو بأي عقوبة أية يدنس عليها نظام آخر، يحابط من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، أو غيرها، أو صافي فيها، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ريال، و يعاقب المخالف للعقوبة نفسها إذا لم تمنع من المخالفة، أو لم يسمح بها خلال المهلة التي تحددها اللجنة لمصوبى عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة، ويكون تحصيل الغرامة مسؤولا بالجهة المعزول، ولهيئة استعادة أي عائد مالي. ٥- تحدد الغرامات المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة بحسب المخالفة وخطورتها في كل حالة فردية، وتتظر في هذه المخالفات لجهة يسمى أعضاء المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء أو من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قرارها وفقا . القواعد والإجراءات التي تحددها لائحة، ويكون هذا القرار قابلا للتطبيق منه أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم به، وتتولى المخصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وأن تضمن قراراتنا النص على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على أن يتضمن النشر اسم المخالف والمخالفة المرتكبة. ٧- يحق لمن لحقه ضرر من أن يتقدم إلى الجهات القضائية بطلب التعيين. ٨- إذا انطوت أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المواد والشلاثين من هذا النظام على فعل جنائي، فيطلب عليها نظام الأحزاب الجزائية. ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأجهزة المعنية المستقطلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسوم هذا. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نخبة الاستخبارات العامة نخبة وزارة الداخلية نخبة وزارة الثقافة والإعلام نخبة وزارة الاقتصاد والتخطيط نخبة وزارة الخدمة المدنية نخبة لدبيان المراقب العامة نخبة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نخبة لدبيان المطاعم نخبة للأمانة العامة لمجلس الوزراء نخبة لقادة الحرس الملكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أبعث لمعاليكم بما يلي: أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) بتاريخ ٢/٤/١٤٣٤ه على تعديل المواد (الأولى)، والخاصة والفالنتين، من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/٢/١٤٢٢ه) بتاريخ ١٧/٤/١٤٢٢ه. ثانيا: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (٤) بتاريخ ١٤٣٤ه الصادر بالمعصادة على ذلك. وأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري، خالد بن عبد العزيز التويجري نسخة للمركز الوطني والمحققات - نسخة لقد رقم ٣١٦٢ عام ١٤٣٤ه قرار رقم: (٦٣) وتاريخ: ٣/٢/١٤٣٤ه إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على العواملة السودان الملكي برقم ٣٥٩٣ وتاريخ المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١٠٤١ وتاريخ ١٢/١/١٤٣١ه والموافقة على تعديل والمادتين (السابعة والثالثين) من نظام الاتصالات وإضافة ثلاث مواد جديدة إلى النظام. وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ١٢/١/١٤٢٢ه. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بالمرسوم رئاس مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٣/٢/١٤٢٢ه. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١٩) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٣ه. يقرر الموافقة على تعديل المواد (الأولى، والسابعة والثالثين)، من نظام الاتصالات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٠٧