Anti-Concealment Law 1442H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة
المنصـوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
أ. حل
المنشـأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشـاط،
وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترّ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
ب. منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي
محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة
النهائية.
2- تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي
من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛
الزكاة والضرائب والرسـوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
3- تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة
من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من
إجراءات نظامًا.
4- تقوم الجهة المختصـة بتزويد الهيئة العامة
للزكاة والدخل بصـورة من الحكم الصادر بالإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص
عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من
إجراءات نظامًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد