Anti-Concealment Law 1442H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. غرامة
لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.
1- للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من
المادة (الخامسـة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:
أ- القوائم المالية للمنشأة.
ب- کشوف حسابات المنشأة البنكية.
ج- مسيَّرات الرواتب لعاملي المنشأة.
ويجوز للجنة إيقاع
العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يُلزم بتقديمه
بناء على هذه الفقرة.
2- يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها
اللجنة حجم النشاط الاقتصـادي محل المخالفة وإيراداته ومدة
مزاولة النشاط ومدى
جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.
3- إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما
يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصـة، وتستمر
اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد
أن تبت الجهة المختصة في الجريمة.
4- يحق لمن صـدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم
منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا
لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد