Anti-Concealment Law 1442H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلاً كل عقد أو تصـرف يكون محله أو غايته التستر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد