القانوني

Anti-Concealment Law 1442H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلاً كل عقد أو تصـرف يكون محله أو غايته التستر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠١