Anti-Concealment Law 1442H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في
سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشـف
عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية
هوية المبلّغ.
2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا
تزيد على (30 %) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام
لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام - إذا قدم معلومات يصـلح
الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار
نهائيًا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات
الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصـوص عليها في النظام، وضوابط
صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد