Anti-Concealment Law 1442H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل النظام محل نظام مكافحة التستــر الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/ 5 /1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد