Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي :
أ- الهيئة الأولى : وترتدي في حالتي التأهب رقم (١) و رقم (٢) .
ب- الهيئة الثانية : وترتدي عند حضور المناوبات التعويضية ، وفي حالة التأهب
رقم (٣) .
ج- الهيئة الثالثة : وترتدي لبدلة حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات
العسكرية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد