القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي : أ- الهيئة الأولى : وترتدي في حالتي التأهب رقم (١) و رقم (٢) . ب- الهيئة الثانية : وترتدي عند حضور المناوبات التعويضية ، وفي حالة التأهب رقم (٣) . ج- الهيئة الثالثة : وترتدي لبدلة حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨