القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستخدم هيئة اللباس الخاص (صفحة 10 من 16) المبحث - التابع : / المفتاح : اله أ- بدلة الطيارين والملاحين الحووسين . ب- بدلة أطقم السفن . ج- بدلة الصناع البحرية والكيميائيين . د- بدلة خاصة بالحروب الجرؤومية والكيمياوية والنبوية . ه- بدلة التعامل مع المتفجرات . و- بدلة إطفاء الحريق . ز- السترة الوقائية من الرصاص والشظايا . ح- بدلة المرافق الفنية والمستودعات . الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨