Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٤ - تصرف الملابس الإدارية فقط عند التعيين ، وذلك في حالة فتح مراكز البيع
و صرف البدل النقدي .
٥ - يتم تأمين الملابس والتحجيرات السسكرية بضبة عملية عمل كل وحدة ، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري .
٤ - يجب إعادة التجهيزات العسكرية من الضباط والفرد عند تركهم الخدمة لأي سبب .
ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالوسمة والميداليات والألواح العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسابب غير تديبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد