القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٤ - تصرف الملابس الإدارية فقط عند التعيين ، وذلك في حالة فتح مراكز البيع و صرف البدل النقدي . ٥ - يتم تأمين الملابس والتحجيرات السسكرية بضبة عملية عمل كل وحدة ، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري . ٤ - يجب إعادة التجهيزات العسكرية من الضباط والفرد عند تركهم الخدمة لأي سبب . ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالوسمة والميداليات والألواح العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسابب غير تديبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨