القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون لجنة الملابس والتحجيرات العسكرية لجنة الملابس والتحجيرات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع والطيارين ومن يمثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة. وتختص هذه اللجنة بالآتي: أ - النظر فيما يثمف منه من القطاعات العسكرية من اختصاص الملابس والتحجيرات الفردية. ب - إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتحجيرات العسكرية الفردية الموحدة، وما يتم تعديلها من تعديل أو إلهاء. ج - مع عدم الإخلال بما تنظمه به الحالة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجمع لجنة الملابس والتحجيرات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بالإجماع. وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين. الهدف: المناسبة: / 12 المرفقات: ، الباب السادس محظورات وأحكام عامة الفصل الأول: محظورات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨