القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها. وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي: ٤- غطاء الرأس، ويشمل: ١- القبعة ٢- الشماغ والعقال . ٢- الكاب . ٤- البريهة . ٤- الفيصلة ب- البدل، وتشمل: ١- بدلة رقم (١) ترتدي أثناء الحفلات والمناسبات الرسمية . ٢- بدلة رقم (٢) ترتدي أثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات . ٣- بدلة رقم (٣) ترتدي أثناء العمل اليومي . ٤- بدلة التشريفات الإدارية لحرس الشرف الملكي . ٥ - بدلة التشريفات اللموسيقى . الفصل الثاني هيئة اللباس الميداني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨