القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٨- لواء ٩- فريق ١٠- فريق أول ب- رتب الأفراد: تكون هذه الرتب حفاظ ما عدا رتب رئيس الرتبة فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي: الرهتم - / الفانيع : / المفاعات : ١ - جندي: بدون ٢ - جندي أول ٣ - عريف ٤ - وكيل رقيب ٥ - رقيب ٦ - رقيب أول ٧ - رئيس رقابة ج - حاملاة علامات الرتب : تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة . الفصل الثالث : العلامات العسكرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨