Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٨- لواء
٩- فريق
١٠- فريق أول
ب- رتب الأفراد: تكون هذه الرتب حفاظ ما عدا رتب رئيس الرتبة فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي:
الرهتم - / الفانيع : / المفاعات :
١ - جندي: بدون
٢ - جندي أول
٣ - عريف
٤ - وكيل رقيب
٥ - رقيب
٦ - رقيب أول
٧ - رئيس رقابة
ج - حاملاة علامات الرتب : تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة .
الفصل الثالث : العلامات العسكرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد