القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- رتب الضباط: تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي: ١ - ملازم ٢ - ملازم أول ٣ - نقيب ٤ - رائد ٥ - مقدم ٦ - عميد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨