Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- رتب الضباط: تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي:
١ - ملازم
٢ - ملازم أول
٣ - نقيب
٤ - رائد
٥ - مقدم
٦ - عميد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد