القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوزيز المختص - أو من ينوبه - وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والمهندسات، بحسب فصل السنة وما يتطلبه الموقع داخل القطاع، وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام - أو بعضها - إلى من يراه من المسؤولين في جهته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨