القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللجنة التنفيذية لهذا النظام بموجب الو reda المختصين بناء على توصية من لجنة الملابس والتهجيزات العسكرية، وفقا للعادة (السادسة عشرة) من هذا النظام. ويتمين إصدارها خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ إصدار هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨