القانوني

Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا استحدث الحاجة إيضائه أي حكم في هذا النظام أو تعديله، وجب إعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتهجيزات العسكرية، ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقا للإجراءات النقامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨