Law of Military Personnel Uniforms and Gear 2005M
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا استحدث الحاجة إيضائه أي حكم في هذا النظام أو تعديله، وجب إعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتهجيزات العسكرية، ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقا للإجراءات النقامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد