Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
بعقوبة
الفاعل،
كل من ساهم
في جريمة
الاتجار
بالأشخاص، وكل من تدخل
في أي من الجرائم
المنصوص
عليها
في المواد: (الثانية)
و(الرابعة) و)السادسة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد