Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
على الشروع
في أي من الجرائم
المنصوص
عليها
في المواد: (الثانية)
و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام
بعقوبة
الجريمة
التامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد