Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال
بمسؤولية
الشخص
ذي الصفة
الطبيعية،
إذا ارتكبت
جريمة الاتجار بالأشخاص
من خلال
شخص ذي صفة اعتبارية
أو لحسابه
أو باسمه
مع علمه
بذلك
يعاقب بغرامة لا تزيد
على (عشرة
ملايين) ريال . ويجوز
للمحكمة
المختصة
أن تأمر
بحله،
أو إغلاقه،
أو إغلاق
أحد فروعه
مؤقتا
أو دائما .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد