Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ
الإجراءات
الآتية
في مرحلة
التحقيق
أو المحاكمة
في شأن المجني
عليه في
جريمة الاتجار بالأشخاص :
ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية
بلغة
يفهمها .
ـ إتاحة
الفرصة
له لبيان
وضعه
بما يتضمن
كونه
ضحية اتجار
بالأشخاص ، وكذلك
وضعه
النظامي
والجسدي
والنفسي
والاجتماعي .
ـ عرضه
على الطبيب
المختص
إذا تبين
أنه بحاجة
إلى رعاية
طبية
أو نفسية،
أو إذا طلب ذلك .
ـ إيداعه
أحد مراكز
التأهيل
الطبية
أو النفسية
أو الاجتماعية
إذا تبين
أن حالته
الطبية
أو النفسية
أو العمرية
تستدعي
ذلك.
ـ إيداعه
أحد المراكز
المتخصصة
إذا كان في حاجة
إلى مأوى .
ـ توفير
الحماية
الأمنية
له إذا استلزم
الأمر
ذلك .
ـ إذا كان المجني
عليه أجنبيا
وكانت
هناك
ضرورة
لبقائه
في المملكة،
أو العمل
أثناء
السير
في إجراءات
التحقيق
أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة
المختصة
تقدير
ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد