Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعفى
من العقوبات
المقررة
للجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
كل من بادر
من الجناة
بإبلاغ
الجهات
المختصة
بما يعلمه
عنها
قبل البدء
في تنفيذها،
وكان
من شأن ذلك اكتشاف
الجريمة
قبل وقوعها
أو ضبط مرتكبها
أو الحيلولة
دون إتمامها،
فإذا
حصل الإبلاغ
بعد وقوع
الجريمة،
جاز إعفاؤه
من العقوبة
إذا مكّن
السلطات
المختصة
قبل البدء
في التحقيق
من القبض
على مرتكبي
الجريمة
الآخرين،
فإذا
حصل الإبلاغ
أثناء
التحقيق
جاز تخفيف
العقوبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد