Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
للمحكمة
المختصة
في جميع
الأحوال مصادرة الأموال
الخاصة والأمتعة والأدوات
وغيرها
مما يكون
قد استعمل،
أو أعد للاستعمال
في ارتكاب جريمة الاتجار
بالأشخاص ،
أو تحصل
منها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد