Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص هيئة
التحقيق
والادعاء
العام بالتحقيق والادعاء
في الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
وتختص
كذلك
بتفتيش
أماكن
إيواء
المجني
عليهم
في تلك الجرائم
للتأكد
من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا
الشأن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد