Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكروه
الإيضاحية واللائحة التنفيذية، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض نصي معنى آخر
1 - المجامس : مجلمن التعاون الدول الخليج العربية.
2 - الوزير : الوزير الذي تتيمه الإدارة العامة للجمارك.
3 - الجهة المختصة : السلطة التي تتبع الإدارة العامة للجمارك.
4 - المدير العام : مدير عام الجمارك.
5 - المدير : مدير الدائرة الجمركية.
6 - الإدارة : الإدارة العامة للجمارك.
7 - الدائرة الجمركية :
٨ - النظام "القانون":
٩ - النطاق الجمركي: ويشمل منطقة البحر الواقعه بين الشاطئ ونهائية حدود المياه الإقليمية.
ب) النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشاطئ أو الحدود البرية من جهة وداخل ميناء من جهة أخرى بعد قرار من الوزير أو الجهة المختصة.
١٠ - النطاق الجمركي:
١١ - التعريفة الجمركية:
١٢ - الضريبة "الرسوم": هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام القانون.
١٣ - الرسوم: كل مادة طبيعية أو صناعي أو فكري .
١٤ - البضاعة: النسية الواردة في جدول التعريفة الجمركية .
١٥ - نوع البضاعة:
١٦ - الشحن المدفوع فيه:
١٧ - البضائع المستوردة قد تعني باقي البضائع التي تجرى تحديد قيمتها للأغراض الجمركية .
١٨ - البضائع المتطابقة: تعني تلك البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي ، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشرعية التجارية ، ولا
١٩ - البضائع المتماثلة: تعد تلك البضائع التي تكون لها – وإن لم تكن مماثلة في كل النوعي – خصائص متماثلة ومكونات مادية متماثلة تكنيها من أداء وظائفها، وأن يخص بعضها محل بيع بضائع أخرى، كما أن نوعية البضائع وشبهها ووجود علامة تجارية من بين المتماثلة.
٢٠ - عولة البيع: تمنى المسؤولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمنشوع أو البائع أو له يعمل لمصلحته أو بالبيانة عنه.
٢١ - تكليف التبعية: تعنى تكليف جميع الأوعية والأغلبية مهما كانت نوعا أو نوعا والعوات، سواء كانت عن المماثلة أو المواد المستندة لوسطهم البضاعة في العبوات الصالحة لخدمتها إلى دول المجلس.
٢٢ - سعر الوحدة إجمالية: يقصد بها سعر الوحدة الذي يتاح به بضاعة معينة لأشخاص غير متماثلين بمماثلة، أي على مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحتائها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التنسيق عليها إذا طلب المستورد ذلك.
٢٣ - الأشخاص المرتبطون بعلاقة: يقصد بهم ما يلي:
* الشركاء بنفس قانونية في المسل.
* موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.
* صاحب العمل وموظفوه.
* كل شخص ملك أو يتحمل – يشكل مباثر أو غير مباشر – ب ٥٪ من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
* إذا كان أحدهما يشرف أو يهمين على الآخر.
* أو كان كلامهما خاصا بشكل مباثر أو غير مباثر لشخص ثالث.
أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث .
أو كانوا من أفراد نفس الأسرة نفسها.
٢٤ - اتفاقية القيمة : تنفذ اتفاق تطبق المادة السابعة من الاتفاق العام للتوريدات والتجارة لعام ١٩٩٤م .
٢٥ - منحا : هو بدأ إتجاهها سواء كانت من الشروط الليبية أم المحصولات الزراعية أم الحيوية أم المنتجات الصناعية .
٢٦ - البضائع المسنوعة : البضائع التي تمنح الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام - القانون أو نظام آخر .
٢٧ - البضائع الموردة : البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مبعوض بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر .
٢٨ - المصدر : البلد الذي استوردت منه البضاعة .
٢٩ - المصدر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة .
٣٠ - المصدر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة .
٣١ - بيان الحموله "المصنفت" : المستند الذي يضم بصائر شائما للضمان المشحونة على وسائل النقل المختلفة .
٣٢ - المنطقة الحرة :
المخزن : 35
المكان أو البناء المعد لخدم البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء أكانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستمرة .
المستودع : المكان أو البناء الذي توضع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معاق الضرابين "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام
القانون .
37 - الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم بتوفير رسمي .
38 - الطرق المعنية : الطريق الذي يحده الوزير أو الجهة المختصة لصير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عليها بموجب قرار .
39 - الخزينة : الخزينة العامة .
40 - التخليص: توقيف البضائع الجمركية الواردة والسادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) .
41 - المختص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الجمرك الغير .
42 - مندوب المختص الجمركي : كل شخص طبيعي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد