القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي. و لها أيضا أن تمارس صلاحياتها على الأراضي الدولية ومينائها الإقليمية، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣