Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي. و لها أيضا أن تمارس صلاحياتها على الأراضي الدولية ومينائها الإقليمية، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد