Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمبانيها البنائية، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوان الجمركية المختصة و فما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".
الباب الثاني
أحكام تطبيق التعريفة الجمركية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد