القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمبانيها البنائية، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوان الجمركية المختصة و فما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون". الباب الثاني أحكام تطبيق التعريفة الجمركية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣