Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للرسوم الجمركية بموجب التعريفة الجمركية الموحدة، ولرسوم المقررة إلا ما أستثنى بموجب أحكام هذا النظام
القانون أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد