Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما موحدة (نصيب مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (-سلبية على كل رعدة من البضاعة). و يجوز أن تكون هذه الضريبة منوية ونوعية معا الذرع الواحد من البضاعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد