القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما موحدة (نصيب مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (-سلبية على كل رعدة من البضاعة). و يجوز أن تكون هذه الضريبة منوية ونوعية معا الذرع الواحد من البضاعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣