Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع البضائع المستوردة للرسوم " الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل
البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات
المعدلة للتعرفة الجمركية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد