القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع البضائع المهرية أو التي هي في حكم المهرية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب، أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديدوه أيضا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣