Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع البضائع المهرية أو التي هي في حكم المهرية للتعرفة الجمركية النافذة في
تاريخ اكتشاف التهريب، أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديدوه أيضا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد