Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند وجوب نصفية الضريبة " الرسوم " الجمركية حكما على البضائع المودعة في
المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ
تجهيل البيان الجمركي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد