Unified Customs Law of GCC States 2003
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع البضائع الخارجية من المناطق والأماكن الحرة إلى الأسواق المحلية تعرفة
الجمركية النافذة في تاريخ خروجها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد