القانوني

Unified Customs Law of GCC States 2003

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع البضائع الخارجية من المناطق والأماكن الحرة إلى الأسواق المحلية تعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣